علي أصغر مرواريد

940

الينابيع الفقهية

فروع : أ : لو اقتدى بخنثى أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل . ب : الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد ومنع إمامه الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر . ج : لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف ، دون العكس ، والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم . د : لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها ، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت . ه‍ : الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام . الفصل الرابع : في صلاة الخوف : وفيه مطلبان : الأول : الكيفية : وهي أنواع : الأول : صلاة ذات الرقاع : وشروطها أربعة : أ : كون الخصم في غير جهة القبلة أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين لمانع من رؤيتهم لو هجموا . ب : قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين . ج : كثرة المسلمين بحيث يفترقون فرقتين يقاوم كل فرقة العدو . د : عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو فيصلي بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا والأخرى تحرسهم . ثم يأخذ الأولى مكان الثانية ، وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية ، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به وسلم بهم ، ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية والتشهد في انتظار فراغها ، وفي المغرب يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأول أجود لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس ، وللإمام الانتظار في التشهد أو في